-A +A
كفلت الدولة السعودية منذ توحيدها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- للإنسان مواطناً كان أم مقيماً، ذكراً أم أنثى، بالغاً أم طفلاً، حماية حقوقه.

وعزز العهد الزاهر بالمصفوفات القانونية حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتمثل تلك المبادئ والأحكام والقِيَم العربية والأخلاق الإسلامية، وفق جملةٍ من الحقوق الأساسية منها: الحق في العدل والمساواة والأمن واحترام الملكيات الخاصة، وتضمنت أنظمة العمل، والصحة، والتعليم، والتأمينات الاجتماعية وغيرها من الأنظمة واللوائح أحكاماً تفصيلية للمبادئ الأساسية للحقوق الواردة في نظام الحكم.


ولم تغفل المملكة برامج الطفولة، التي حظيت بالدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، بدءاً من سنّ الأنظمة والتشريعات اللازمة لحماية الطفل من مختلف أنواع الإيذاء والتمييز والاستغلال التي تنتهك حقوقه، وتوفير كل الإمكانات اللازمة لتمكينه من حقه الأصيل في التعليم والتعلّم، وتعزيز قدراته بمهارات القرن الحادي والعشرين، وتأمين البيئة الآمنة والإيجابية لحفظ سلامته النفسية والبدنية، وصولاً إلى إعداد مواطن صالح، يعتز بانتمائه لوطنه، والولاء لقيادته، ويتمسك بقيم مجتمعه، ويتطلع في مراحل متقدمة من التعليم للمشاركة في تنمية وطنه.

وتؤكد المملكة نظرياً وإجرائياً ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، وتقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على تأمين دور الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته، ونشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه، ومعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تؤسس لبيئة مناسبة لإيقاع الإيذاء، وإيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل معه.

وتنص الأنظمة على أن يلتزم كل موظف عام مدني أو عسكري، أو عامل في القطاع الأهلي اطلع على حالة إيذاء -بحكم عمله- إحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وإبلاغ وزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها، ولا يتم الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة إيذاء إلا برضاه، أو في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.